للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قومه للعهد الذى بينهم وبين المؤمنين، وأنها مال من أموالهم، فلا تحل للمؤمنين أموالهم بغير طيب أنفسهم. عن ابن عباس والشعبى والنخعى والزهرى. قالوا: دية الذمى كدية المسلم. وقال آخرون: بل هو مؤمن. روى ذلك عن النخعى، وجابر بن زيد، والحسن البصرى. قالوا فى قوله تعالى: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) [النساء: ٩٢] قالوا: وهو مؤمن. قال الطبرى: وأولى القولين: قول من قال: عنى بذلك المقتول من أهل العهد؛ لأن الله تعالى أبهم ذلك فقال: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) [النساء: ٩٢] ولم يقل: وهو مؤمن، كما قال فى القتيل من المؤمنين وأهل الحرب) وهو مؤمن () فمن لم يجد فصيام شهرين) [النساء: ٩٢] ، يعنى فمن لم يجد رقبة مؤمنة فصيام شهرين متتابعين، يعنى عن الرقبة خاصة. عن مجاهد. وقال مسروق: صوم الشهرين عن الرقبة والدية. قال الطبرى: وأولى القولين: الصوم عن الرقبة دون الدية؛ لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع، فلا يقضى صوم صائم عما لزم آخر فى ماله.) توبة من الله) [النساء: ٩٢] ، يعنى رحمة من الله لكم إلى التيسير عليكم بتخفيفه عنكم بتحرير الرقبة المؤمنة إذا أيسرتم بها) وكان الله عليما حكيمًا) [النساء: ٩٢] يقول: ولم يزل الله عليمًا بما يصلح عباده فيما يكلفهم من فرائضه، حكيمًا بما يقضى فيهم ويأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>