للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : (خالفوا المشركين عفوا اللحى، واحفوا الشوارب) . قال الطبرى: اختلف السلف فى صفة إحفاء الشارب، فقال بعضهم الإحفاء: الأخذ من الإطار. وروى مالك، عن زيد بن اسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: رايت عمر ابن الخطاب إذا غضب فتل شاربه. وقال أبو عاصم: سمعت عبد الله بن أبى عثمان يقول: رايت ابن عمر يأخذ من شاربه من أعلاه واسفله. وكان عروة وعمر بن عبد العزيز وابو سلمه وسالم والقاسم لا يحلق أحد منهم شاربه، وهذا قول مالك والليث، وقال مالك: حلق الشارب مثله ويؤدب فاعله. وكان يكره أن يأخذ من أعلاه. وقال آخرون: الإحفاء حلقه كله. روى يحى بن سعيد، عن ابن عجلان قال: رآني عثمان بن عبيد الله بن نافع أخذت من شاربى أكثر مما أخذت منه إلى أن يشبه الحلق، فنظر إلى فقلت: ماتنكر؟ قال: ماأنكر شيئًا، رايت اصحاب رسول الله يأخذون شواربهم شبه الحلق. فقلت: من هم؟ قال: جابر بن عبد الله، وابو سعيد الخدرى، وابو اسيد الساعدى، وابن عمر، وسلمه بن الأكوع، وأنس. وهو قول الكوفيين وقالوا: اإحفاء هو الحلق، والحلق أفضل من التقصير فى الراس والشارب. قال المؤلف: وحجة هذه المقالة فى اللغة ماقال الخليل قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>