أحفى شاربه: استأصلة. واستقصاه. وكذلك قال ابن دريد، إلا أنه قال: حفوت شاربى أحفوه حفوًا استأصله أخذت شعره. وحجة المقالة الأولى قوله عليه السلام:(من الفطرة قص الشارب) . ومعلوم أن القص لا يقتضى الحلق والاستئصال. قال صاحب الأفعال: يقال قص الشعر والأظفار قطع منها بالمقص، ولما جاء عنه عليه السلام:(أحفوا الشوارب) وجاء عنه (من الفطرة قص الشارب) واحتمل قوله: (أحفوا الشوارب) أخذه كله واستئصالة علم أن المراد أخذ بعضه، ووجب ترجيح هذه المقالة على من قال باستئصال حلقه. وقال الآخرون: لما جاء الحديث عنه عليه السلام بلفظين، يحتمل أحدهما استئصال حلقة وهو قوله:(أحفوا الشوارب) واللفظ الآخر يحتمل أخذ بعضه وهو قوله: (من الفطرة قص الشارب) ولم يكن أحدهما ناسخًا للآخر ولا دافعًا له، دل أخذ بقص شاربه فهو مصيب، ومن استأصل حلقه فهو مصيب لموافقة ذلك السنة، ولذلك اختلف السلف فى صفة حلقة لاختلاف الآثار، والله أعلم.