للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول البخاري: فإذا وضح الكتاب والسنة يعنى: إن وجد فيهما نص لم يتعدوه، وإن لم يوجد نص وسعهم الاجتهاد. وقال الشافعى: وإنما يؤمر الحاكم بالمشورة؛ لأن المشير ينبهه لما يغفل عنه ويدله من الأخبار على ما يجهله، فأما أن يقلد مشيرًا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . وقال أبو الحسن بن القابسى: قوله: فجلد الرامين لها. لم يأت فيه بإسناد وذكره غير مسندًا وقوله: فسمع منهما. يعنى: فسمع قول على وأسامة على اختلافهما فيه. وقوله: لم يلتفت إلى تنازعهم. يعنى: عليًا وأسامة، وأراد: تنازعهما. وأظن الألف سقطت من الكتّاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>