حتى يعرفه فليست له صلاة، وقال أبو ثور: إن التفت ببدنه كله أفسد صلاته. وقال الحسن البصرى: إذا استدبر الرجل القبلة استقبل صلاته، وإن التفت عن يمينه أو شماله مضى فى الصلاة. ورخصت فيه طائفة، فقال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك يشرف إلى الشىء فى صلاته ينظر إليه. وقال معاوية بن قرة: قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام فى الصلاة لم يتحرك ولم يلتفت فقال: لكنا نتحرك ونلتفت، وكان إبراهيم يلحظ يمينًا وشمالاً، وكان ابن معقل يفعله. وقال عطاء: الالتفات لا يقطع الصلاة، وهو قول مالك، والكوفيين، والأوزاعى. وقال ابن القاسم: وإن التفت بجميع جسده لا يقطع الصلاة. والحجة لنا أن نبى الله لم يأمر منه بالإعادة حين أخبر أنه اختلاس من الشيطان، ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بها؛ لأنه بعث معلمًا، كما أمر الأعرابى بالإعادة مرة بعد أخرى.