للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتتابُعِه، لقولِه تَعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (١)، وتفريقِ صومِ المُتعةِ، فإِنَّه وَرَدَ (٢) النَّصُّ بتفريقِه؛ لقولِه تَعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (٣)،

ووَرَدَ قضاءُ رمضانَ مطلقًا لم يَرِدْ به تتابُعٌ ولا تفريقٌ، قال تَعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٤)، فأَطلَقَ القضاءَ، فعلى القولِ بعدمِ التَّتابُعِ هو دائرٌ بينَ قيدينِ: التَّتابُعُ في صومِ الظِّهارِ، والتَّفريقُ في صومِ التَّمتُّعِ في الحجِّ، وليسَ أحدُهما أَوْلَى مِن الآخَرِ، ولكنَّ الأشبهَ به (٥) أرجحُ في الحملِ، فلذلك (حُمِلَ المُطْلَقُ) على أشبهِ المُقَيَّدَينِ به وهو عدمُ التَّتابُعِ في القضاءِ (قِيَاسًا بِجَامِعٍ) بينَ المُطلقِ وأحدِ المُقيَّدَينِ في الأصحِّ.

قال المجدُ: وأمَّا إلحاقُه بأحدِهما قياسًا إذا وُجِدَتْ علَّةٌ تَقتضي الإلحاقَ فإِنَّه على الخلافِ المذكورِ (٦).

تنبيهٌ: قال في «القواعد الأصوليَّة»: إذا كانَ مَعَنا نَصَّانِ مُقَيَّدان في جنسٍ واحدٍ، والسَّببُ مُختلِفٌ، وهناك نصٌّ ثالثٌ مُطلَقٌ من الجنسِ؛ فلا خلافَ أنَّه لا يُلحَقُ بواحدٍ مِنهما لغةً (٧). انتهى. إذْ لا مدخلَ للُّغةِ في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ.

(وَإِلَّا) بأنِ اتَّحَدَ الحُكمُ واختلفَ السَّببُ، فإنْ كانَ حَمْلُ المُطلقِ على أحدِ المقيدينِ أرجحَ مِن الآخرِ بأنْ كانَ القياسُ فيه أظهرَ: قُيِّدَ به؛ لأنَّ العملَ بالقياسِ الجَليِّ أَوْلى.


(١) المجادلة: ٤.
(٢) زاد في «د»: في.
(٣) البقرة: ١٩٦.
(٤) البقرة: ١٨٤.
(٥) ليست في (د).
(٦) «المسودة في أصول الفقه» (ص ١٤٦).
(٧) «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص ٣٦٤).

<<  <   >  >>