للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأنَّه إِنَّمَا يَجِبُ لخوفِ فَوْتِ الواجبِ المُؤَقَّتِ [في وقتِه] (١).

وتَرَدَّدُوا في المرادِ بوقتِ الحاجةِ هل هو وقتُ الفعلِ أو وقتُ تضييقِه (٢) بحيثُ لا يُمكِنُ معاودتُه للفعلِ كالظُّهرِ مثلًا، هل يَجِبُ بيانُها بمُجَرَّدِ دخولِ الوقتِ أو لا يَجِبُ إلَّا إذا ضاقَ وَقتُها؟ صَرَّحَ أبو الحسينِ البصريُّ (٣) بالثَّاني، والبَاقِلَّانِيُّ (٤) بالأوَّلِ.

(وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ) أي: تأخيرُ البيانِ إلى وقتِ الحاجةِ على الصَّحيحِ، واستُدِلَّ له بقولِه تَعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} (٥)، ثمَّ بيَّن -صلى الله عليه وسلم- في الصَّحيحين: «أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ» (٦)، وكذا الحُجَّةُ مِن إطلاقِ الأمرِ بالصَّلَاةِ والزَّكاةِ والحجِّ والجهادِ، ثمَّ بَيَّنَ ذلك، وكذا بيعٌ ونكاحٌ وميراثٌ وسرقةٌ، وكلُّ عمومِ قرآنٍ وسُنَّةٍ.

وفي الصَّحيحين (٧) مِن حديثِ عائشةَ: «أَنَّ جِبْرِيلَ قال لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: اقْرَأْ. قال: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. وَكَرَّرَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} (٨).

تنبيهٌ: لم يُنقَلْ بيانُ إجمالٍ مقارنٍ، ولو كانَ لنُقِلَ، والأصلُ عَدَمُه.

(وَ) يَجُوزُ (تَأْخِيرُ تَبْلِيغِهِ -صلى الله عليه وسلم- الحُكْمَ إِلَى وَقْتِهَا) أي: وقتِ


(١) ليس في «ع».
(٢) في «ع»: تضيقه.
(٣) «المعتمد في أصول الفقه» (١/ ٣٤٠).
(٤) التقريب والإرشاد للباقلاني (٣/ ٣٨٩).
(٥) الأنفال: ٤١.
(٦) رواه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥٢) من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ -رضي الله عنه-.
(٧) رواه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠).
(٨) العلق: ١.

<<  <   >  >>