للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَمَفْهُومُهُ) عندَ المُعظمِ، أي مفهومُ قولِه: «فِي الغَنَمِ السَّائِمَةُ الزَّكَاةُ»، و «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» (١) (لَا زَكَاةَ فِي مَعْلُوفَةِ الغَنَمِ، فَالغَنَمُ وَالسَّوْمُ: عِلَّةٌ) لتَعَلُّقِ الحُكْمِ بهما.

والقولُ الثَّاني: أنَّ قولَه: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» يَدُلُّ على نفيِها عن كلِّ معلوفةٍ مِن الإبلِ والبقرِ والغنمِ، وصَحَّحَه أبو حامدٍ وغيرُه، فعليه السَّومُ وحَدُّه علَّةٌ، ووجهُه: أنَّ المفهومَ نقيضُ المنطوقِ سائمةُ الغنمِ دونَ غيرِها.

(وَهُوَ) أي: مفهومُ الصِّفَةِ (فِي بَحْثٍ عَمَّا يُعَارِضُهُ كَـ) لفظٍ (عَامٍّ) فيُفهَمُ منه أنَّه يَجِبُ اعتقادُه والعملُ به قَبْلَ البحثِ عمَّا يُعارِضُه كبقيَّةِ الدَّلائلِ.

(وَمِنْهَا) أي: مِن مفهومِ الصِّفَةِ (عِلَّةٌ، وَظَرْفٌ، وَحَالٌ)، فمفهومُ العِلَّةِ: تعليقُ الحُكمِ بعلَّةٍ، كـ: حُرِّمَتِ الخمرُ لشِدَّتِها والسُّكْرُ لحلاوتِه، فيَدُلُّ على أنَّ غيرَ الشَّديدِ وغيرَ الحلوِ لا يَحرُمُ، وهو أخصُّ مِن مفهومِ الصِّفَةِ؛ لأنَّ الوصفَ قد يَكُونُ تَتميمًا للعلَّةِ كالسَّومِ، فإِنَّه تتميمٌ للمعنى الَّذِي هو علَّةٌ.

ومفهومُ الظَّرفِ: إمَّا لزمانٍ (٢)، نحوُ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (٣) وإمَّا لمكانٍ، نحوُ: {اذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} (٤)، وكلاهما حُجَّةٌ.

ومفهومُ الحالِ؛ كقولِه تَعالى: {لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٥) وهو كالصِّفَةِ؛ لأنَّه صفةٌ في المعنى قُيِّدَ بها.

(وَكَـ) الصِّفَةِ (الأُولَى) وهي المُقتَرنةُ بالعامِّ، كـ: «فِي الغَنَمِ السَّائِمَةِ


(١) رواه البخاري (١٤٥٤) ضمن حديث أنس الطويل في الزكاة ولفظه: وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ شَاةٌ .. الحديث.
(٢) في «ع»: الزمان.
(٣) البقرة: ١٩٧.
(٤) البقرة: ١٩٨.
(٥) البقرة: ١٨٧.

<<  <   >  >>