للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزَّكَاةُ»، (صِفَةٌ) عارضةٌ (مُجَرَّدَةٌ، كَـ) قولِهم: (فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ) عندَ أصحابِنا وغيرِهم؛ لأنَّ غايتَه أنَّ الموصوفَ في الثَّانيةِ محذوفٌ، (وَالأُولَى) وهي المُقَيَّدَةُ بالعامِّ (أَقْوَى دَلَالَةً) في المفهومِ؛ لأنَّها كالنَّصِّ، بخلافِ هذه.

(وَ) القِسْمُ (الثَّانِي) مِن السِّتَّةِ: التَّقسيمُ (كَـ: «الثِّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ) وهو (كَـ) القِسْمِ (الأَوَّلِ قُوَّةً) أي: في القوَّةِ؛ لأنَّ تقسيمَ هذا إلى قسمينِ وتَخصيصَ كلِّ واحدٍ بحُكْمٍ يَدُلُّ على انتفاءِ ذلك الحُكْمِ عنِ القسمِ الآخَرِ؛ إذْ لو عمَّهما (١) لم يَكُنْ للتَّقسيمِ فائدةٌ، فهو من جملةِ مفهومِ الصِّفَةِ.

(وَ) القِسمُ (الثَّالِثُ) مفهومُ الشَّرطِ، والمرادُ به ما عُلِّقَ مِن الحُكْمِ على شيءٍ بأداةِ الشَّرطِ، كـ: «إن» و «إذا» ونحوِهما (٢)، وهو المُسَمَّى بالشَّرطِ اللُّغويِّ لا الشَّرطِ الَّذِي هو قسيمُ (٣) السَّببِ والمانعِ، والشَّرطُ اللُّغويُّ، كقولِه تَعالى: ({وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ) فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٤)، دَلَّ بمنطوقِه على وجوبِ النَّفَقَةِ على أُولاتِ الحملِ، وكذا دَلَّ بالمفهومِ على منعِ وجوبِ النَّفَقَةِ للمُعتدَّةِ غيرِ الحاملِ عندَ الأكثرِ.

(وَ) كلُّ مَن قال بمفهومَيِ الصِّفَةِ والتَّقسيمِ يَقُولُ بمفهومِ الشَّرطِ، فـ (هُوَ أَقْوَى مِنْهُمَا) دَلالةً؛ لأنَّه يَلْزَمُ مِن عدمِ الشَّرطِ عدمُ المشروطِ.

(وَيَرِدُ) أي: يُستعمَلُ الشَّرطُ (لِتَعْلِيلٍ (٥)، كَـ) قَولِه لولِدِه: (أَطِعْنِي (٦) إِنْ كُنْتَ ابْنِي) أي: لأنَّك ابني.


(١) في «ع»: عمها.
(٢) في «ع»: ونحوها.
(٣) في «د»: قسم.
(٤) الطلاق: ٦.
(٥) قوله: ويرد لتعليل. في «مختصر التحرير» (ص ١٨٤): ويستعمل شرط لتعليل.
(٦) في «ع»: أطعمني.

<<  <   >  >>