للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٥) (وَ) مِن شرطِها (ألَّا يَكُونَ لِلْمُسْتَنْبَطَةِ مُعَارِضٌ فِي الأَصْلِ) فإذا كانَتِ العِلَّةُ مُستَنْبَطَةً شُرِطَ فيها ألَّا تَكُونَ معارَضةً بمعارِضٍ مُنافٍ موجودٍ في الأصلِ صالحٍ للعِلِّيَّةِ وليسَ موجودًا في الفرعِ؛ لأنَّه متى كانَ في الأصلِ وصفانِ مُتنافيانِ يَقتضي كلُّ واحدٍ مِنهما نقيضَ الآخرِ؛ لم يَصِحَّ أن يُجعَلَ أحدُهما عِلَّةً إلَّا بمُرجِّحٍ.

مثالُ ذلك: أن يَقُولَ الحنفيُّ في صومِ الفرضِ: «صومُ عينٍ» فيَتَأَدَّى بالنِّيَّةِ قبْلَ الزَّوالِ كالنَّفلِ، فيُقالُ له: «صومُ فرضٍ» فيُحتاطُ فيه، ولا يُبنى على السُّهولةِ.

(٦) (وَ) مِن شرطِ العِلَّةِ (ألَّا تُخَالِفَ نَصًّا) مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ (وَلَا إِجْمَاعًا) لأنَّ النَّصَّ والإجماعَ لا يُقاوِمُهما القِيَاسُ (١) بل يَكُونُ إذا خالَفَهما باطلًا.

مثالُ مخالفةِ النَّصِّ: أنْ يَقُولَ حنفيٌّ (٢): امرأةٌ مالكةٌ لبُضعِها فصَحَّ نِكاحُها بغيرِ إذنِ وَلِيِّها، قياسًا على بيعِها سِلْعَتَها، فيُقالُ له: هذه عِلَّةٌ مُخالِفةٌ لقولِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها (٣) بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» (٤).

ومثالُ مخالفةِ الإجماعِ: أنْ يُقالَ: مسافرٌ، فلا تَجِبُ عليه الصَّلَاةُ في السَّفرِ، قياسًا على صومِه في عدمِ الوجوبِ في السَّفرِ بجامعِ المَشَقَّةِ، فيُقالُ:


(١) ليس في «د».
(٢) ليست في «ع».
(٣) ليست في (د).
(٤) رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٧٣)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وابن حبان (٤٠٧٤) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
وقال الترمذي: حديث حسن.

<<  <   >  >>