للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه العِلَّةُ مُخالفةٌ للإجماعِ على (١) عدمِ اعتبارِها في الصَّلَاةِ، وأنَّ الصَّلَاةَ واجبةٌ على المُسافرِ معَ وجودِ مَشَقَّةِ السَّفرِ.

(٧) (وَ) مِن شروطِ العِلَّةِ المُستَنْبَطةِ أيضًا: (ألَّا تَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ) أي: حُكمًا في الأصلِ غيرَ ما أَثْبَتَه النَّصُّ؛ لأنَّها إِنَّمَا تُعلَمُ ممَّا أُثْبِتَ فيه.

مثالُه: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ» (٢)، فتُعَلَّلُ الحرمةُ بأنَّه رِبًا فيما يُوزَنُ كالنَّقدينِ، فيَلْزَمُ التَّقابُضُ، معَ أنَّ النَّصَّ لم يَتَعَرَّضْ له، وقِيلَ: إنَّ الزِّيادةَ إذا لم تُنافِ النَّصَّ لم يَضُرَّ وجودُها.

(٨) (وَ) مِن شَرطِها (أَنْ يَكُونَ دَلْيلُهَا شَرْعِيًّا) وذلك لأنَّ دَليلَها لو كانَ غيرَ شرعيٍّ لَلَزِمَ ألَّا يَكُونَ القِيَاسُ شرعيًّا.

(٩) (وَ) مِن شرطِ صِحَّتِها أيضًا: أنْ (لَا يَعُمَّ دَلِيلُهَا حُكْمَ الفَرْعِ [بِعُمُومِهِ أَوْ بِخُصُوصِهِ] (٣) كقولِ الشَّافعيِّ: الفواكهُ مَطعومةٌ، فجَرَى الرِّبَا فيها كالبُرِّ، ثمَّ أَثْبَتَ الطُّعمَ عِلَّةً بقولِه: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ» (٢)، فالفرعُ داخلٌ في الطَّعامِ.


(١) في «ع»: مع.
(٢) قال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص ٤٤٥): ليس هو في شيء من الكتب بهذه الصيغة.
وروى مسلم (١٥٩٢) عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الغُلَامُ، فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ».
(٣) ليس في «د».

<<  <   >  >>