للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) القسمُ الثَّاني مِن المُعتَبَرِ: («مُلَائِمٌ» إِنِ اعْتُبِرَ بِتَرَتُّبِ (١) الحُكْمِ عَلَى الوَصْفِ فَقَطْ، إِنْ ثَبَتَ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ:

(١) اعْتِبَارُ عَيْنِهِ) أي: الوصفِ (فِي جِنْسِ الحُكْمِ،

(٢)

أَوْ بِالعَكْسِ) بأنْ ثَبَتَ بنصٍّ، أو إجماعٍ اعتبارُ جنسِ الوصفِ في عينِ الحُكمِ،

(٣)

(أَوْ) ثَبَتَ بنصٍّ، أو إجماعٍ اعتبارُ (جِنْسِهِ فِي جِنْسِ الحُكْمِ)، فهذه ثلاثةُ أنواعٍ.

مثالُ الأوَّلِ: امتزاجُ النَّسَبينِ في الأخِ مِن الأبوينِ، اعتُبِرَ تقديمُه على الأخِ مِن الأبِ في الإرثِ، وقِسْنا عليه تقديمَه في ولايةِ النِّكاحِ وغيرِها مِن الأحكامِ الَّذِي قُدِّمَ عليه فيها، فإِنَّه وإنْ لم يَعتَبِرْه الشَّارِعُ في عينِ هذه الأحكامِ لكنَّه اعتَبَرَه في جِنسِها وهو التَّقدُّمُ في الجملةِ، وكالتَّعليلِ بالصِّغَرِ في قياسِ النِّكاحِ على المالِ في الولايةِ، فإنَّ الشَّرعَ اعتبَرَ عينَ الصِّغَرِ في [عينِ ولايةِ المالِ به مُنَبِّهًا على الصِّغَرِ، وثَبَتَ اعتبارُ عينِ الصِّغَرِ في] (٢) جنسِ حُكْمِ الولايةِ إجماعًا.

ومثالُ الثَّاني: المَشَقَّةُ المُشتَركةُ بينَ الحائضِ والمسافرِ في سقوطِ القضاءِ، [فإنَّ الشَّارِعَ اعتَبَرَها في عينِ سقوطِ القضاءِ] (٣) في الرَّكعتَينِ [مِن الرُّباعيَّةِ] (٤) فسَقَطَ بها القضاءُ في صلاةِ الحائضِ قياسًا، وكالتَّعليلِ بعُذرِ الحَرَجِ في قياسِ الحَضَرِ بعذرِ المطرِ على السَّفَرِ في الجمعِ، فجِنسُ الحرجِ مُعتَبَرٌ في عينِ رُخصَةِ الجمعِ إجماعًا.


(١) في «د»: بترتيب.
(٢) ليس في «د».
(٣) ليس في «د».
(٤) ليس في «د».

<<  <   >  >>