مِثالُه: في المسحِ على العمامةِ عضوٌ يَسقُطُ في التَّيمُّمِ فمَسَحَ حائلَه كالقَدَمِ، فيَنتقضُ بالرَّأسِ في الطَّهارةِ الكُبْرى، فيُجِيبُه: يَستوي فيها الأصلُ والفرعُ.
(وَلَا يُلْزَمُ) المُستدلُّ (بِمَا) أي: لَيْسَ للمعترضِ أنْ يُلْزِمَ المُستدلَّ بشيءٍ (لَا يَقُولُ بِهِ) أي: لا يَعتقِدُ صِحَّتَه (المُعْتَرِضُ؛ كَمَفْهُومٍ وَقِيَاسٍ وَقَوْلِ صَحَابِيٍّ) لأنَّ المُعتَرضَ احتجَّ وأَثْبَتَ الحُكمَ بلا دليلٍ، ولاتِّفاقِهما على تَركِه؛ لأنَّ أَحَدَهما لا يَراه دليلًا والآخَرَ لَمَّا خالَفَه دَلَّ على دليلٍ أقوى منه.
(إِلَّا النَّقْضَ وَالكَسْرَ عَلَى قَوْلِ مَنِ التَزَمَهُمَا) لأنَّ النَّاقضَ لم يَحتجَّ بالنَّقضِ، ولا أَثْبَتَ الحُكمَ به، ولاتِّفاقهما على فسادِ العِلَّةِ على أصلِ المُستدلِّ بصورةِ الإلزامِ وعلى أصلِ المُعتَرضِ بمَحَلِّ النِّزاعِ، ذَكَرَه أصحابُنا وغيرُهم.