للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدةٌ: قالَ في «شرح الأصل»: لنا مسائلُ كثيرةٌ يُقَدَّمُ فيها الظَّاهرُ على الأصلِ، ومسائلُ فيها خلافُ إطلاقِ الاحتجاجِ بالاستصحابِ شامِلٌ لِما عارَضَه ظاهرٌ أو لا، ولكنْ يَرِدُ علينا في النَّفيِ والإثباتِ مسائلُ كثيرةٌ فيما تَعارَضَ فيه الأصلُ والظَّاهرُ؛ كطينِ الشَّوارعِ، وثيابِ مُدمِنِي (١) الخمرِ، وأواني الكفَّارِ المُتَلَبِّسِينَ بالنَّجاسةِ، وثيابِ القَصَّابِينَ وأفواهِ الصِّغارِ، وغيرِ ذلك مِن المسائلِ الَّتي لا تَكادُ تُحصَى (٢).

ثمَّ قالَ: لكنْ إذا قَدَّمْنا الظَّاهرَ على الأصلِ، لَيْسَ تقديمُه مِن حيثُ الاستصحابُ، بل لمرجِّحٍ مِن خارجٍ يَنضَمُّ إلى ذلك (٣).

(وَلَيْسَ اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الخِلَافِ حُجَّةً) وهو أن يَحصُلَ الإجماعُ على حُكمٍ في حالٍ، فتَتَغَيَّرُ تلك الحالُ ويَقَعُ الخلافُ فلا يُستصحَبُ حالُ الإجماعِ في مَحَلِّ الخلافِ، كقولِ مَن يَقُولُ في (٤) الخارجِ مِن غيرِ السَّبيلينِ أنَّه لا يَنقُضُ للإجماعِ (٥) على أنَّه قَبْلَه مُتَطَهِّرٌ، والأصلُ البقاءُ حَتَّى يَثبُتَ تعارُضٌ، والأصلُ عدمُه، فلا يَكُونُ حُجَّةً في الأصحِّ؛ لأنَّه يُؤَدِّي إلى التَّكافُؤِ في الأدلَّةِ؛ لأنَّه ما مِن أحدٍ يَستصحِبُ حالةَ الإجماعِ في موضعِ الخلافِ إلَّا ولخصمِه أنْ يَستصحِبَ حالةَ الإجماعِ في مُقابِلِه.

مثالُه: لو قالَ في مسألةِ التَّيمُّمِ: قِيلَ: أجمعوا على أنَّ رؤيةَ الماءِ في غيرِ الصَّلَاةِ تُبطِلُ تَيمُّمَه، فكذا في الصَّلَاةِ، قِيلَ: أَجمَعُوا على صِحَّةِ تحريمتِه، فمَن أَبْطَلَه لَزِمَه الدَّليلُ. وجوابُه بمنعِ التَّكافُؤِ وإنْ تَعارَضَا.


(١) في «ع»: مدمن.
(٢) «التحبير شرح التحرير» (٨/ ٣٦٦٩).
(٣) «التحبير شرح التحرير» (٨/ ٣٧٦١).
(٤) ليس في «ع».
(٥) في «ع»: الإجماع.

<<  <   >  >>