للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَيُعْمَلُ بِخَبَرِهِ) أي: المقلَّدِ (إِنْ كَانَ عَدْلًا) كالرَّاوي.

(وَلِعَامِّيٍّ تَقْلِيدُ مَفْضُولٍ) مِن المجتهدينَ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّهم اسْتفْتوْا مِن الصَّحابةِ والسَّلفِ وأفْتوْا وشاعَ ولم يُنْكَرْ، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» (١) وفيهم الأفضلُ مِن غيرِه، وأيضًا العامِّيُّ لا يُمكِنُه التَّرجيحُ لقصورِه.

(وَ) لهذا (يَلْزَمُهُ) أي: العامِّيَّ (إِنْ بَانَ لَهُ الأَرْجَحُ) منهما (تَقْلِيدُهُ، وَيُقَدَّمُ الأَعْلَمُ عَلَى الأَوْرَعِ) في الأصحِّ فيهما؛ لأنَّه لا تَعَلُّقَ لمسائلِ الاجتهادِ بالورعِ والدِّينِ، ولهذا يُقَدَّمُ في الإمامةِ في الصَّلَاةِ، ولأنَّ الظَّنَّ الحاصلَ بقولِه أكثرُ، (وَيُخَيَّرُ) العامِّيُّ في تقليدِ أحدِ مُجتهدينِ (مُسْتَوِيَيْنِ (٢) فيما يُقَدَّمُ عندَ الأكثرِ لعدمِ التَّرجيحِ.

(وَلَا يَلْزَمُهُ) أي: العامِّيَّ:

(١) (التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ) في أشهرِ الوجهينِ (٣) كجمهورِ العلماءِ، فيَتَخَيَّرُ.

قالَ الشَّيخُ: إنْ خالَفَه لقوَّةِ الدَّليلِ أو زيادةِ علمٍ أو تقوى، فقد أَحْسَنَ ولم يُقدَحْ في عدالتِه بلا نزاعٍ، وقال: بل يَجِبُ في هذه الحال وأنَّه نصُّ أحمدَ.

وذَكَرَ ابنُ هُبَيْرَةَ مِن مكائدِ الشَّيطانِ أنْ يُقِيمَ أوثانًا [في المعنى] (٤) تُعبَدُ مِن دونِ اللهِ مِثْلُ أنْ يَتَبَيَّنَ الحقَّ فيَقُولُ: لَيْسَ هذا مَذهَبَنا، تقليدًا لمعظَّمٍ عندَه قد قدَّمَه على الحقِّ.


(١) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٥٨٤): هذا الحديث غريب لم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة، وله طرق …
(٢) في «ع»: مستوين.
(٣) في «د»: القولين.
(٤) ليس في «د».

<<  <   >  >>