للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: كان ابن عباس يأتى جارية له فحملت، فقال: ليس منى، إنى أتيتها إتيانًا لا أريد به الولد. وروى الثورى، عن أبى الزناد، عن خارجة بن زيد، أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية فأتت بحمل، فأنكره وقال: إنى لم أكن أريد ولدك، وإنما استطبت نفسك، فجلدها وأعتقها. وقول ابن عباس وزيد خلاف ما روى عن عمر بن الخطاب فى ذلك أهل المقالة الأولى. واختلفوا فى معنى قوله، عَلَيْهِ السَّلام: (هو لك يا عبد بن زمعة) ، فقالت طائفة: إنما قال: (هو لك) ، أى هو أخوك كما ادعيت قضاء منه فى ذلك بعلمه؛ لأن زمعة بن قيس كان صهره، عَلَيْهِ السَّلام، وسودة بنت زمعة كانت زوجته، فيمكن أن يكون علم أن تلك الأمة كان يمسها زمعة، فألحق ولدها به لما علمه من فراش زمعة لا أنه قضى بذلك لاستلحاق عبد بن زمعة له. وقال الطحاوى فى قوله: (هو لك) ، أى هو لك بيدك عليه لا أنك تملكه، ولكن تمنع منه كل من سواك، كما قال فى اللقطة: هى لك بيدك عليها، تدفع غيرك عنها حتى يجىء صاحبها ليس على أنها ملك لك، ولما كان عبد بن زمعة له شريك فيما ادعاه وهى أخته سودة، ولم يعلم منها تصديق له، ألزم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عبد بن زمعة ما أقر به على نفسه، ولم يجعل ذلك حجة على أخته، إذ لم تصدقه، ولم يجعله أخاها وأمرها بالحجاب منه. وقال الطبرى: هو لك ملك لا أنه قضى له بنسبه. قال ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>