للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: وابن [محرَّر] (١): كان يكذب (٢).

احتجَّ الخصم بأحاديث:

١٠٤٠ - قال أحمد: ثنا الحسين (٣) بن يحيى ثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله العتكيِّ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله : «الوتر حقٌّ، فمن لم يوتر فليس منَّا» (٤).

١٠٤١ - قال أحمد: وثنا وكيع قال: حدَّثني خليل بن مرَّة عن معاوية ابن قُرَّة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من لم يوتر فليس منَّا» (٥).

١٠٤٢ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا إسماعيل بن العباس الورَّاق ثنا محمد بن حسَّان الأزرق ثنا سفيان بن عيينة عن الزُّهريِّ عن عطاء بن يزيد عن أبي أيُّوب عن النَّبيِّ قال: «الوتر حقٌّ واجبٌ، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة» (٦).

١٠٤٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن مخلد ثنا حمزة بن العباس ثنا عبدان ثنا أبو حمزة قال: سمعتُ محمد بن عبيد الله يحدِّث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: مكثنا زمانًا لا نزيد على الصَّلوات الخمس، فأمرنا رسول الله فاجتمعنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثُمَّ قال: " إن الله قد


(١) في الأصل: (محرز)، وفي «التحقيق»: (محمد)، والتصويب من (ب).
(٢) «المجروحون»: (٢/ ٢٢ - ٢٣)، وفيه: (يكذب ولا يعلم … ).
(٣) كذا بالأصل و (ب)، وفي «التحقيق» و «المسند» و «أطرافه» لابن حجر: (١/ ٦٢٧ - رقم: ١٢٧١): (الحسن).
(٤) «المسند»: (٥/ ٣٥٧).
(٥) «المسند»: (٢/ ٤٤٣).
(٦) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٢٢).