للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: «لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب».

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: كلُّهم ثقات (١).

ز: ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ أيضًا عن ابن أبي داود عن أحمد بن صالح عن ابن وهب، ورواه الحاكم وقال: على شرطهما (٢).

١٠٦٧ - وروى الحاكم أيضًا من رواية عمرو بن الرَّبيع بن طارق ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس، أو بسبع، أو بتسع، أو بإحدى عشرة ركعة، أو أكثر» (٣) O.

فصلٌ

واحتجَّ الخصم على أنَّه لا يسلِّم من ركعتين:

١٠٦٨ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن منصور ثنا شجاع بن الوليد ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان النَّبيُّ لا يسلِّم في ركعتي الوتر (٤).

وهذا لا حجَّة لهم فيه، لأنَّه جائزٌ عندنا أن يوتر بثلاث بسلامٍ واحد،


(١) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٢٤ - ٢٥).
(٢) «المستدرك»: (١/ ٣٠٤).
(٣) المرجع السابق.
(٤) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٣٢).