للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قيل لأحمد بن حنبل: سائر الأحاديث أليس إنَّما هي بعد الرُّكوع؟

قال: بلى، خُفاف بن إيماء وأبو هريرة. قلت لأبي عبد الله: فلم ترخِّص إذًا في القنوت قبل الركوع، وإنما صحَّ بعده؟! فقال: القنوت في الفجر بعد الرُّكوع، وفي الوتر يختار بعد الرُّكوع، ومن قنت قبل الرُّكوع فلا بأس، لفعل الصَّحابة واختلافهم، فأمَّا في الفجر فبعد الرُّكوع (١).

١١١٤ - وقال أبو همَّام السَّكونيُّ: ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، وسئل عن القنوت في صلاة الصُّبح: قبل الرُّكوع أم بعد؟ فقال: كلاً قد كنا نفعل، قبل وبعد.

رواه ابن ماجه عن نصر بن عليٍّ عن سهل بن يوسف عن حميد (٢).

وقال أبو موسى المدينيُّ: هذا إسنادٌ صحيحٌ، لا مطعن على أحدٍ من رواته بوجهٍ O.

* * * * *


(١) «زاد المعاد» لابن القيم: (١/ ٢٨١ - ٢٨٢).
(٢) «سنن ابن ماجه»: (١/ ٣٧٤ - رقم: ١١٨٣).