للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهلكت (١) الأمَّهات قبل الحول، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ وأبي يوسف وزفر، إلا أنَّ مالكًا وزفر يقولان: تجب فيها كبيرة من جنسها.

وعن أحمد: لا تجب، وهو قول أبي حنيفة.

لنا:

١٤٨٧ - ما روى الإمام أحمد: ثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني عبيد الله بن عبد الله أنَّ أبا هريرة قال: لَمَّا توفِّي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واستُخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال قائلٌ لأبي بكر: كيف تقاتل النَّاس وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله ". فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقاتلتهم عليها (٢).

أخرجه البخاريُّ (٣) ومسلمٌ (٤) في "الصَّحيحين".

أمَّا حجَّتهم:

١٤٨٨ - قال أحمد: ثنا هشيم (٥) ثنا هلال بن خبَّاب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدِّق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجلست إلى جنبه. قال: فسمعته يقول: إنَّ في عهدي (٦) أن لا آخذ من راضعِ لبنٍ شيئًا.

وأتاه رجلٌ بناقةٍ كوماء، فقال: خذ هذه. فأبى أن يأخذها (٧).


(١) في (ب): (وملكت).
(٢) "المسند": (١/ ١٩).
(٣) "صحيح البخاري": (٢/ ٣٥١)؛ (فتح- ٣/ ٢٦٢ - رقم: ١٣٩٩).
(٤) "صحيح مسلم": (١/ ٣٨)؛ (فؤاد- ١/ ٥١ - ٥٢ - رقم: ٢٠).
(٥) (ثنا هشيم) سقط من "التحقيق".
(٦) في "التحقيق": (في هَدْيٍ)!
(٧) "المسند": (٤/ ٣١٥).