للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اليوم.

قال الشَّافعيُّ: ليس هذا ممَّا يثبت أهل الحديث، ولو ثبَّتوه لم يكن فيه (١) رواية عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا إقطاعه، فأمَّا الزَّكاة في المعادن دون الخُمس فليست مرويَّةً عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه (٢).

قال البيهقيُّ: هو كما قال الشَّافعيُّ في رواية مالك، وقد روي عن عبد العزيز الدَّراورديِّ عن ربيعة موصولاً:

١٥٧٤ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا محمَّد بن صالح بن هانئ ثنا الفضل بن محمَّد بن المسيَّب ثنا نعيم بن حمَّاد ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ من المعادن القبليَّة الصَّدقة، وأنَّه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فلمَّا كان عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال لبلال: إنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُقْطِعك (٣) إلا لتعمل.

قال: فأقطع عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه للنَّاس العقيق (٤).

وقال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديثٌ صحيحٌ لم يخرجاه، وقد احتجَّ البخاريُّ بنعيم بن حمَّاد، ومسلم بالدَّراورديِّ (٥).

كذا قال، ونعيم والدَّراورديِّ لهما ما ينكر، والحارث لا يعرف حاله، وقد تكلَّم الإمام أحمد بن حنبل في حديثٍ رواه الدَّراورديُّ عن ربيعة عن الحارث.


(١) في (ب): (عنه).
(٢) "الأم": (٢/ ٤٣).
(٣) في (ب): (يعطك).
(٤) "سنن البيهقي": (٤/ ١٥٢).
(٥) "المستدرك": (١/ ٤٠٤).