للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٦٧ - وقد أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: أنا [أبو] (١) العبَّاس بن الأصم ثنا محمَّد بن إسحاق أنا عبد الوهَّاب بن عطاء أنا سعيد عن روح بن القاسم عن عليٍّ بن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عبَّاس في امرأة توفِّيت- أو رجل- وعليه: رمضان، ونذر شهرٍ؛ فقال ابن عبَّاس: يُطعَم عنه مكان كلِّ يوم مسكينًا، أو يصوم عنه وليه لنذره.

وكذلك رواه سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس. انتهى ما رواه البيهقيُّ (٢).

١٨٦٨ - وقال أبو داود في «سننه»: حدَّثنا محمَّد بن كثير أنا سفيان عن أبي حَصِين عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس قال: إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمَّ مات ولم يصح، أُطعِم عنه، ولم يكن عليه قضاء؛ وإن نذر نذرًا، قضى عنه وليه (٣) O.

قال المصنِّف: ولنا على قضاء النَّذر أربعة أحاديث:

١٨٦٩ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس أنَّ سعد بن عبادة سأل النَّبيَّ عن نذرٍ كان على أمِّه، توفِّيت قبل أن تقضيه؛ قال: «اقضه عنها» (٤).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٥).


(١) زيادة من (ب) و «سنن البيهقي».
(٢) «سنن البيهقي»: (٤/ ٢٥٤).
(٣) «سنن أبي داود»: (٣/ ١٦٧ رقم: ٢٣٩٣) وانظر تعليق المحقق على كلمة: (ولم يصح).
(٤) «المسند»: (١/ ٢١٩).
(٥) «صحيح البخاري»: (٤/ ١٢؛ ٨/ ٣٩٩؛ ٩/ ٤٧٠)؛ (فتح- ٥/ ٣٨٩؛ ١١/ ٥٨٣؛ ١٢/ ٣٣٠ - الأرقام: ٢٧٦١، ٦٦٩٨، ٦٩٥٩).
«صحيح مسلم»: (٥/ ٧٦)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٦٠ - رقم: ١٦٣٨).