للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوهم من أحمد بن بكَّار، أو ممن دونه.

إلا أنَّ البخاريَّ ذكر هذا الحديث في ترجمة جنادة بن مالك الأزديِّ، ووهم في ذلك، فإنَّ أسد بن موسى وقتيبة بن سعيد روياه عن ابن لهيعة- وهو الذي كنَّى النَّسائيُّ عن اسمه- عن يزيد بن أبي حبيب وقالا: جنادة بن أبي أميَّة، وكذلك رواه يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد، إلا أن قتيبة لم يذكر (حذيفة البَارِقيَّ).

وذكر ابن أبي حاتم: جنادة الأَزْدِيَّ هذا، ولم ينسبه، وذكر له هذا الحديث؛ ثمَّ ذكر جنادة بن أبي أميَّة الدَّوسيَّ مفردًا؛ ثمَّ ذكر جنادة بن مالك الأَزْدِيَّ كن مفردًا؛ ولم يصنع شيئًا في الفرق بين جنادة الأَزْدِيِّ وابن أبي أميَّة O.

١٩٥٨ - الحديث التَّاسع: قال أحمد: حدَّثنا أبو عاصم ثنا ثور عن خالد بن مَعْدان عن عبد الله بن بُسر عن أخته الصَّمَّاء أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تصوموا يوم السَّبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغها " (١).

ز: هذا الحديث رواه أصحاب " السُّنن الأربعة " (٢)، وحسَّنه التِّرمذيُّ، وفي إسناده اختلافٌ قد ذكره النَّسائيُّ وغيره.

وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخٌ.

وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاريِّ ولم يخرجاه (٣).


(١) "المسند": (٦/ ٣٦٨).
(٢) "سنن أبي داود": (٣/ ١٧٥ - رقم: ٢٤١٣)؛ "الجامع" للترمذي: (٢/ ١١٢ - رقم: ٧٤٤)؛ "السنن الكبرى" للنسائي: (٢/ ١٤٣ - رقم: ٢٧٦٠ وما بعده)؛ "سنن ابن ماجة": (١/ ٥٥٠ - رقم: ١٧٢٦).
(٣) "المستدرك": (١/ ٤٣٥).