للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن معين (١) وابن نُمير (٢): ليس بشيءٍ. وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ (٣).

والثَّاني: أنَّه إذا نذر الصَّوم لزم، فلم قلتم أنه يلزم في صحَّة الاعتكاف؟!

ز: ٢٠٠٧ - قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمَّد بن حيَّان الأصبهانيُّ ثنا إبراهيم بن محمَّد بن الحسن ثنا أبو عامر موسى ابن عامر ثنا الوليد بن مسلم أخبرني سعيد- يعني: ابن بَشير- عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنَّ عمر بن الخطَّاب نذر أن يعتكف في الشرك وليصومنَّ، فسأل رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد إسلامه، فأمره أن يفي بنذره.

قال: ذكر نذر الصَّوم مع الاعتكاف غريبٌ، تفرَّد به سعيد بن بَشير عن عبيد الله، والله أعلم (٤) O.

قال المؤلِّف: حديثٌ ثانٍ لنا (٥):

٢٠٠٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن إسحاق السُّوسيُّ ثنا عبد الله ابن محمَّد بن نصر الرَّمليُّ ثنا محمَّد بن يحيى بن أبي [عمر] (٦) ثنا عبد العزيز بن محمَّد [عن] (٧) أبي سهيل- عمِّ مالك بن أنس (٨) - عن طاوس عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على


(١) "التاريخ" رواية الدوري: (٤/ ٩٤، ٤٣٣ - رقمي: ٣٣١٩، ٥١٥١).
(٢) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٤/ ٧ - رقم: ٢٠) وتمام كلامه: (منكر الحديث، ليس بشيء، ليس بقوي الحديث، يروي عن قتادة المنكرات) أ. هـ.
(٣) " الضعفاء والمتركون ": (ص: ١٢٠ - رقم:٢٦٧).
(٤) "سنن البيهقي": (٤/ ٣١٧).
(٥) في "التحقيق": (طريق ثاني).
(٦) في الأصل: (عمرو)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".
(٧) في الأصل: (بن) خطأ، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".
(٨) في هامش الأصل: (حـ: كان فيه: " عم أنس بن مالك " وهو وهم) أ. هـ وفي مطبوعة "التحقيق": (عن أنس بن مالك)!