للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقين من الإدراك (١). قاله أبو زيد الحنفيُّ.

والثَّاني: أنَّه أخَّر لعذرٍ، وقد كانت له خمسة أعذار: أحدها: الفقر؛ والثَّاني: الخوف على نفسه؛ والثَّالث: الخوف على المدينة من المشركين واليهود؛ والرَّابع: أن يكون رأى تقديم الجهاد؛ والخامس: غلبة المشركين على مكَّة، وكونهم يحجُّون ويظهرون الشِّرك، ولا يمكنه الإنكار عليهم.

فإن قيل: فعلى هذا فكيف أخَّره بعد الفتح؟

فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنَّه لم يؤمر بمنع حجَّاج المشركين، فلو حجَّ لاختلط الكفَّار بالمسلمين، فكان ذلك كالعذر، فلمَّا أُمر بمنع المشركين من الحجِّ، بعث أبا بكر في سنة تسع فنادى: أن لا يحجَّ بعد العام مشركٌ، ثُمَّ حجَّ عند زوال ما يكره.

والثَّاني: أن يكون أخَّر الحجَّ لئلا يقع في غير ذي الحجَّة، من جهة النسيء الذي كانت العرب تستعمله، حتَّى يدور التَّحريم على جميع الشُّهور، فوافقت حجَّة أبي بكر ذا القَعدة، ثُمَّ حجَّ رسول الله في ذى الحجَّة.

ز: حديث ابن عبَّاس: رواه الإمام أحمد في «المسند» مطوَّلاً، فيه ذكر التَّوحيد والصَّلاة، لكنَّ المؤلِّف اختصره.

وفيه: محمَّد بن الوليد بن نويفع- لا: نفيع-، وهو القرشيُّ الأسديُّ، ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» (٢)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يعتير به (٣).


(١) قوله: (وكان على يقين من الإدراك) ساقط من «التحقيق».
(٢) «الثقات»: (٧/ ٤٢٨) وفيه: (ابن رويفع).
(٣) «سؤالات البرقاني»: (ص: ٦٢ - رقم: ٤٦٢ ط. الهند).