للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنَّه سُئل عن العمرة: أواجبة؟ فريضةٌ كفريضة الحجِّ؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك.

وقال التِّرمذيُّ: وقال الشَّافعيُّ: العمرة سنَّة، لا نعلم أحدًا رخَّص في تركها، وليس فيها شيءٌ ثابتٌ بأنَّها تطوُّع.

قال الشَّافعيُّ: وقد روي عن النَّبيِّ ، وهو ضعيفٌ، لا تقوم بمثله الحجَّة، وقد بلغنا عن ابن عبَّاس أنَّه كان يوجبها (١).

وفي قول ابن حِبَّان في حجَّاج: (تركه ابن المبارك وفلان وفلان) نظرٌ.

وقد روى الإمام أحمد حديث حجَّاج في «المسند» (٢)، وقال أبو طالب عنه: كان من الحفاظ. قيل: فلم ليس هو عند النَاس بذلك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث النَّاس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة (٣). وقال

أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: حجَّاج: صدوقٌ، ليس بالقويِّ، يدلِّس عن محمَّد بن عبيد الله العرزميُّ عن عمرو بن شعيب (٤).

وقد روى ابن حِبَّان في «الضُّعفاء» حديث جابرٍ هذا عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية (٥)، والله أعلم.

٢٠٨٧ - وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا جرير عن معاوية بن إسحاق


(١) «الجامع»: (٢/ ٢٥٩ - رقم: ٩٣١).
(٢) قد سبق عزوه، وهل يريد بقوله: (حديث حجاج) الجنس أم هذا الحديث بعينه؟ الأول هو الأقرب، لأن الكلام هنا في سياق تنظير ما ذكره ابن حبان من أن أحمد ترك حجاجًا، والله أعلم.
(٣) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٣/ ١٥٦ - رقم: ٦٧٣).
(٤) المصدر السابق.
(٥) «المجروحون»: (١/ ٢٢٨).