للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلمَّا قدم أمر من لم يكن معه الهديَّ أن يجعلوها عمرة (١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٢).

٢٠٩٧ - الحديث الخامس: قال البخاريُّ: حدَّثنا عثمان ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله- ولا نرى إلا أنَّه الحجُّ، فلمَّا قدمنا تطوَّفنا بالبيت فأمر رسول الله من لم يكن ساق الهديَّ أن يحلَّ، فحلَّ من لم يكن ساق الهديَّ، ونساؤه لم يسقن

فأحللن (٣).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٤).

٢٠٩٨ - الحديث السَّادس: قال أحمد: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة بنت عمر قالت: لمَّا أمر رسول الله نساءه أن يحللن بعمرة، قلت: فما يمنعك يا رسول الله، أن تحلَّ معنا؟ قال: «إنِّي أهديتُ ولبَّدت، فلا أحلُّ حتَّى أنحر هدي» (٥).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٦).


(١) «المسند»: (٢/ ٥٣).
(٢) «صحيح البخاري»: (٥/ ٤٦٤)؛ (فتح- ٨/ ٧٠ - رقم: ٤٣٥٣).
«صحيح مسلم»: (٤/ ٥٢)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٠٥ - رقم: ١٢٣٢).
(٣) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٩٤)؛ (فتح- ٣/ ٤٢١ - رقم: ١٥٦١).
(٤) «صحيح مسلم»: (٤/ ٣٣)؛ (فؤاد- ٢/ ٨٧٧ - رقم: ١٢١١).
(٥) «المسند»: (٦/ ٢٨٥).
(٦) «صحيح البخاري»: (٣/ ٣٩٥)؛ (فتح- ٣/ ٤٢٢ - رقم: ١٥٦٦).
«صحيح مسلم»: (٤/ ٥٠)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٠٢ - رقم: ١٢٢٩).
وفي هامش الأصل: (لم يخرجاه من حديث ابن إسحاق، إنما أخرجاه من طريق مالك وغيره عن نافع) ا. هـ