للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدَّارَقُطْنِيُّ (١)، وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به (٢).

ثُمَّ التَّقدير بالثلاث خرج مخرج الأغلب، لأنَّ النَّظر يحصل فيها غالبًا، وهذا لا يمنع من الزِّيادة عليها عند الحاجة، كما قدِّرت حجارة الاستنجاء بثلاثة، ثُمَّ لو دعت الحاجة إلى الزِّيادة وجب.

* * * * *


(١) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١١٩ - رقم: ٥١)؛ وانظر: «سؤالات السلمي»: (ص: ١٠٩ - رقم: ٢٢).
(٢) «المجروحون»: (١/ ١٤٤).