للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣١٩ - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وحدَّثنا نصر بن باب عن حجَّاج عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال: نهى رسول الله عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحدٍ، ولا بأس به يدًا بيدٍ (١).

ز: نصر بن باب: ضعيفٌ، لا يحتجُّ بحديثه.

والحجَّاج هو: ابن أرطأة، وهو مدلِّسٌ.

لكن لم يتفرَّد بهذا الحديث نصر عن حجَّاج، فقد رواه التِّرمذيُّ عن أبي عمَّار عن عبد الله بن نمير (٢)، ورواه ابن ماجة عن عبد الله بن سعيد عن حفص بن غياث وأبي خالد الأحمر، ثلاثتهم عن حجَّاج به (٣).

وقال التِّرمذيُّ: حديث حسنٌ.

ولم يتفرَّد به حجَّاج أيضًا عن أبي الزُّبير، فقد رواه سعيد بن بشير وغيره عن أبي الزُّبير، والله أعلم O.

٢٣٢٠ - الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا الفضل بن سهل ثنا أبو أحمد الزُّبيريُّ ثنا سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٤).

ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «الكتب السِّتَّة»، ورواته ثقاثٌ.

وقد رواه سمويه وأبو بكر بن أبي عاصم وأبو القاسم الطَّبرانيُّ (٥)


(١) «المسند»: (٣/ ٣١٠).
(٢) «الجامع»: (٢/ ٥١٩ - رقم: ١٢٣٨).
(٣) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٧٦٣ - رقم: ٢٢٧١).
(٤) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٧١).
(٥) «المعجم الكبير»: (١١/ ٢٨٠ - رقم: ١١٩٩٦).