للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروى داود عن سعيد عن ابن عمر قوله (١) O.

احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

٢٣٥٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال: سمعت ابن عبَّاس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله أن يباع حتَّى يقبض فالطعام. قال ابن عبَّاس (٢): ولا أحسب كلَّ شيء إلا مثله (٣).

أخرجاه في «الصحيحين» (٤).

٢٣٥٨ - الحديث الثاني: قال أحمد: حدَّثنا حسن بن موسى ثنا شيبان (٥) عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عِصْمة عن حَكِيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إنِّي رجلٌ

أبتاع هذه البيوع، فما يحلُّ لي منها، وما يحرم عليَّ منها؟ قال: «يا ابن أخي، لا تبيعن شيئًا حتَّى تقبضه» (٦).

ز: رواه النسائيُّ عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى عن شيبان به، ورواه من رواية هشام الدَّستوائيُّ عن يحيى بن أبي كثير عن رجلٍ عن


(١) «التاريخ الكبير»: (١/ ٤٥ - ٤٦ - رقم: ٩٠).
(٢) في «المسند» زيادة: (برأيه).
(٣) «المسند»: (١/ ٢٢١).
(٤) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤)؛ (فتح- ٤/ ٣٤٩ - رقم: ٢١٣٥).
«صحيح مسلم»: (٥/ ٧)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٥٩ - رقم: ١٥٢٥).
(٥) في «أطراف المسند»: (سفيان) خطأ.
(٦) لم نقف عليه في مطبوعة «المسند»، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «أطرافه»: (٢/ ٢٨٣ - رقم: ٢٢٧٢).
وقد خرجه من طريق الإمام أحمد: الحافظ المزي في «تهذيب الكمال»: (١٥/ ٣١٠ - رقم: ٣٤٢٧) تحت ترجمة عبد الله بن عصمة الجشمي.