للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هات. قال: سمعت رسول الله ويقول: «إذا اختلف البيِّعان، والبيع قائم بعينه، وليس بينهما بيِّنة، فالقول ما قال البائع، أو يترادَّان البيع». فقال الأشعث: أرى أن ترد البيع (١).

٢٣٨٤ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا ابن صاعدٍ ثنا محمَّد بن الهيثم القاضي ثنا هشام (٢) بن عمَّار ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن موسى بن عقبة عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدِّه عبد الله أن رسول الله قال: «إذا اختلف المتبايعان، استحلف البائع، وكان المبتاع بالخيار: إن شاء أخذ، وإن شاء ترك» (٣).

٢٣٨٥ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا الحسن ابن جعفر بن مدرار ثنا عمِّي ثنا الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله : «إذا اخلف البيِّعان، فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك فالقول ما قال المشتري» (٤).

٢٣٨٦ - وقال أبو أحمد بن عَدِيٍّ: حدَّثنا عليُّ بن سعيد ثنا إبراهيم بن مُجَشِّر ثنا أبو بكر بن عيَّاش عن سعيد بن المرزبان عن الشعبيِّ عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله-: " إذا اختلف البيِّعان، فالقول ما قال


(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢١).
(٢) في مطبوعة «سنن الدارقطني»: (إبراهيم) خطأ، وهو على الصواب في «إتحاف المهرة».
(٣) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢١).
(تنبيه): يبدو أنه وقع خطأ في مطبوعة «سنن الدارقطني»، فقد جاء فيها: (ثنا ابن صاعد نا محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى)! وهذا خطأ بين، ولكن لابد للتحقق منه وتصويبه من مراجعة نسخة صحيحة مع الاستفادة مما جاء هنا، وانظر: «إتحاف المهرة» لابن حجر: (١٠/ ٣٠٤ - رقم: ١٢٨٠٩).
(٤) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٠).