للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣٨٠ - وقال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: وكيع (١) عن المسعوديِّ عن القاسم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا اختلف المتبايعان (٢) وليس بينهما بيِّنة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادَّان " (٣).

٢٣٨١ - وقال الترمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون ابن عبد الله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا اختلف المتبايعان (٤)، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار " (٥).

٢٣٨٢ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن الحسين بن سعيد الهَمْدَانيُّ ثنا أحمد بن إبراهيم الدمشقيُّ ثنا هشام بن عمَّار ثنا ابن عيَّاش ثنا موسى بن عقبة عن محمَّد بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه

عن جدِه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا اختلف المتبايعان في البيع، والسلعة كما هي لم تستهلك، فالقول ما قال البائع، أو يترادَّان البيع " (٦).

٢٣٨٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا البغويُّ أنا عثمان بن أبي شيبة ثنا هُشيم أنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقًا من رقيق الإمارة، واختلفا في الثمن، فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة آلاف. فقال عبد الله: إن شئت حدَّثتك بحديث سمعته من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال:


(١) كذا بالأصل و (ب)، وفي "التحقيق" ومطبوعة "المسند": (حدثنا وكيع).
(٢) في (ب) و"التحقيق" و"المسند": (البيعان).
(٣) "المسند": (١/ ٤٦٦).
(٤) في (ب) و"التحقيق" و"الجامع": (البيعان).
(٥) "الجامع": (٢/ ٥٤٨ - ر قم: ١٢٧٠).
(٦) "سنن الدارقطني": (٣/ ٢٠).