للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتكف في العشر الأول من شوال " ليس بصريح في دخول يوم الفطر، بجواز أن يكون أول العشر الذي اعتكفه باقي يوم الفطر، بل هذا هو الظاهر، وقد جاء مصرحًا به في حديث " فلما أفطر اعتكف "، والله أعلم).

٩ - نوع النسك الذي حج به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قال المنقح (٣/ ٤٣٤): (التمتع في عرف أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدخل فيه القران، ويدخل فيه التمتع الخاص، ولم يحج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متمتعًا التمتع الخاص، لأنه لم يحل من عمرته، بل المقطوع به أنه قرن بين الحج والعمرة، لأنه قد ثبت عنه أنه اعتمر أربع عمر، وأن العمرة الرابعة كانت مع حجته، وقد ثبت عنه أنه لم يحل منها قبل الوقوف بقوله: " لولا أن معي الهدي لأحللت، وثبت أنه لم يعتمر بعد الحج، فإن ذلك لم ينقله أحد عنه، وإنما اعتمر بعد الحج عائشة وحدها، فتحصَّل من مجموع ذلك أنه كان قارنًا، وعلى هذا تجتمع جميع أحاديث الباب، والله أعلم).

وقال أيضًا (٣/ ٤٤٥): (والصواب أنه صلوات الله عليه كان قارنًا، أحرم بالحج والعمرة جميعًا، وطاف لهما طوافًا واحدًا، وسعى سعيًا واحدًا).

١٠ - ميراث الجد مع الإخوة:

قال المنقح (٤/ ٢٦٧): (الصحيح أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات، كما يسقطهم الأب، وهذا قول أكثر أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

١١ - الصيغة التي ينعقد بها النكاح:

قال المنقح (٤/ ٣٣٨): (النكاح ينعقد بكل واحد منها - أي: صيغة

<<  <  ج: ص:  >  >>