للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سحتٌ (١).

٢٤١٩ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا إسحاق بن الجَرَّاح قال: ثنا الهيثم بن جميل ثنا حمَّاد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله عن ثمن الكلب والسِّنَّور، إلا كلب صيدٍ (٢).

٢٤٢٠ - الطريق الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقيُّ ثنا عبَّاد بن العوَّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله عن ثمن الكلب والهرِّ، إلا الكلب المعلَّم (٣).

٢٤٢١ - الطريق الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبَّاد بن العوَّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلَّم (٤).

والجواب:

أنَّه ليس في هذه الأحاديث ما يصحُّ:

أمَّا الأوَّل: ففيه الوليد بن عبيد الله، وقد ضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ (٥).

وفي الطريق الثاني: المثنَّى بن الصَّبَّاح، قال أحمد (٦) والرازيُّ (٧): لا


(١) و (٢) و (٣) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٧٣).
(٤) «المسند»: (٣/ ٣١٧).
(٥) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٧٢).
(٦) «العلل» برواية عبد الله: (٢/ ٢٩٨ - رقم: ٢٣٢٤) وفيه: (لا يساوي حديثه شيئًا … الخ).
(٧) لم نقف عليه، وانظر ما تقدم: (١/ ٣٦٨).