للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليها، وحديثه خاصةً عن قتادة مضطربٌ (١). وقال أحمد أيضًا: يروي عن قتادة أحاديث مناكير، يخالف (٢).

وقد روى غير عمر عن قتادة هذا الحديث فخالفه في لفظه:

٢٤٦٢ - قال الطبرانيُّ: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنا هُشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من وجد عين ماله فهو أحقُّ (٣)، ويتبع البيع من باعه " (٤).

رواه أبو داود عن عمرو بن عون (٥)، ورواه النسائيُّ عن محمَّد بن داود عن عمرو بن (٦) عون.

ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن الحجَّاج بن أرطأة عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سَمُرة (٧)، وعن زكريا بن أبي زكريا عن هُشيم (٨).

٢٤٦٣ - وقد روى محمَّد بن يحيى الذُّهْليُّ عن الخليل بن عمر بن إبراهيم عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من وجد متاعه بعينه عند مفلس، فهو أحقُّ به ".

قال محمَّد بن يحيى: هما حديثان عندي من حديث قتادة، فلعلَّ- عمر


(١) "الكامل": (٥/ ٤٢ - ٤٤ - رقم: ١٢١١).
(٢) "الضعفاء الكبير" للعقيلي: (٣/ ١٤٦ - رقم: ١١٣٠).
(٣) في "المعجم الكبير" زيادة (به).
(٤) "المعجم الكبير": (٧/ ٢٠٧ - رقم: ٦٨٦٠).
(٥) "سنن أبي داود": (٤/ ١٩٢ - رقم: ٣٥٢٥).
(٦) "سنن النسائي": (٧/ ٣١٣ - ٣١٤ - رقم: ٤٦٨١).
(٧) "المسند": (٥/ ١٨).
(٨) "المسند": (٥/ ١٣).