للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأمِّة في الاحتجاج بابن عَقِيْل.

وقد رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (١) O.

٢٤٧٨ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن العبَّاس (٢) الفارسيُّ ثنا محمَّد بن العبَّاس بن معاوية السكونيُّ ثنا الربيع بن روح (٣) ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحاق الهَمْدَانيِّ عن عاصم بن ضَمْرَة عن عليٍّ

(٤) قال: كان رسول الله إذا أُتي بالجنازة لم يسأل عن شيءٍ من عمل الرجل، ويسأل عن دَيْنِه، فإن قيل: عليه دَيْنٌ، كفَّ عن الصلاة عليه، وإن قيل: ليس عليه دَيْنٌ، صلَّى عليه، فأُتي بجنازة، فلمَّا قام ليكبِّر، سأل أصحابه، فقال: «هل على صاحبكم دَيْنٌ؟». قالوا: ديناران. فعدل عنه رسول الله وقال: «صلُّوا على صاحبكم». فقال عليٌّ (٥): هما عليَّ، برئ منهما. فتقدَّم رسول الله فصلَّى عليه، ثُمَّ قال لعليٍّ: «جزاك الله خيرًا، فكَّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنَّه ليس من ميِّت يموت وعليه دَيْنٌ إلا وهو مرتهن بدَيْنِه، ومن فكَّ رهان ميِّت، فكَّ الله رهانه يوم القيامة».

فقال بعضهم: هذا لعليٍّ خاصَّة، أم للمسلمين عامَّة؟ قال: «بل للمسلمين عامَّة» (٦).


(١) «المستدرك»: (٢/ ٥٨).
(٢) كذا بالأصل و (ب)، وفي «سنن الدارقطني»: (إسماعيل).
وفي هامش الأصل: (إسماعيل) وفوقها رمز لم يظهر في مصورتنا، وقد يكون (ن) إشارة إلى أنه في نسخه أخرى كذلك، والله أعلم.
(٣) في هامش الأصل: (حـ: الربيع ثقة، والسكوني ينظر فيه) ا. هـ
(٤)، (٥) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة بالتسليم غير مشروع، بل هو من مشابهة أهل البدع.
(٦) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٤٦ - ٤٧).