للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو عبيد: الخِبر- بكسر الخاء-، والمخابرة هي: المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقلّ وكثر (١).

وقال ابن الأعرابي: أصل المخابرة من خيبر، لأنَّ رسول الله كان أقرَّها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابرهم- أي عاملهم في خيبر-، ثُمَّ تنازعوا، فهي عن ذلك.

واحتجُّوا:

٢٥٤٥ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا سفيان قال: سمعت عمرًا سمع ابن عمر قال: كنَّا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا، حتَّى زعم رافع بن خَدِيج: أنَّ رسول الله نهى عنه، فتركناه (٢).

انفرد بهذا اللفظ مسلمٌ (٣).

والجواب عن الحديثين من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّه إنَّما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تجري بينهم:

٢٥٤٦ - قال البخاريُّ: حدَّثنا سليمان بن حرب ثنا حمَّاد عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر: أنَّه كان يُكْرِي مزارعه على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية، ثُمَّ حُدِّث عن رافع بن خَدِيج أنَّ النبيَّ- ضهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى رسول الله عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد عَلِمْتَ أنَّا كنَّا نُكْرِي مزارعنا على عهد رسول الله ، بما على


(١) «غريب الحديث»: (١/ ٢٣٢).
(٢) «المسند»: (٣/ ٤٦٣).
(٣) «صحيح مسلم»: (٥/ ٢١)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٧٩ - رقم: ١٥٤٧).