للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ز: لفظ «الثيِّب» في «الصحيح» أيضًا، رواه مسلم عن قتيبة وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان عن زياد به (١)، ولا دلالة في هذا الحديث على أنَّ البكر ليست أحقَّ بنفسها إلا من جهة المفهوم، والحنفيون لا يقولون به.

ثم على تقدير القول به- كما هو الصحيح- لا حجَّة فيه على إجبار كلِّ بكرٍ، لأنَّ المفهوم لا عموم له، فيمكن حمله على من لها دون التسع، أو من هي دون البلوغ.

ثم إنَّ هذا المفهوم قد خالفه منطوقه، وهو قوله: «والبكر تستاذن»، والاستئذان منافٍ للإجبار، وإنَّما وقع التفريق في الحديث بين الثيِّب والبكر لأنَّ الثيِّب تخطب إلى نفسها، فتأمر الوليَّ بتزويجها، والبكر تخطب إلى وليِّها

فيستأذنها، ولهذا فرَّق بينهما في كون الثيِّب إذنها الكلام، والبكر إذنها الصمات، لأنَّ البكر لمَّا كانت تستحيى أن تتكلَّم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها، بل إلى وليِّها، بخلاف الثيِّب، فإنَّها تخطب إلى نفسها، لزوال حياء البكر عنها،

فتتكلم بالنكاح، وتأمر وليَّها أن يزوِّجها، فلم يقع التفريق في الحديث بين الثيِّب والبكر لأجل الإجبار وعدمه، والله أعلم O.

٢٦٨٩ - الحديث الثاني: قال سعيد بن منصور: حدَّثنا هشيم ثنا ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن قال: قال رسول الله : «تستأمر الأبكار في أنفسهن، فان أبين أجبرن» (٢).

قال المصنِّف: هذا مرسلٌ، وفي إسناده عبد الكريم البصريُّ، وقد أجمعوا على الطعن فيه.


(١) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٤١)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٣٧ - رقم: ٤١٢١).
(٢) «سنن سعيد بن منصور»: (١/ ٣/ ١٥٦ - رقم: ٥٦٥)، وفي مطبوعته: (خُيِّرن) بدل (أجبرن)، والله أعلم بالصواب.