للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

، ولكن عمل به المسلمون.

وهذا مختصرٌ مما ذكره البخاريُّ في «التاريخ» (١)، فدلَّ على أنَّ الحديث المرفوع غير محفوظٍ، والله أعلم O.

٢٨٤٦ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو حامد أحمد بن الحسين القاضي ثنا أحمد بن محمَّد بن عمر المنكدريُّ ثنا محمَّد بن رباح الجوزجانيُّ ومحمَّد بن صالح ابن سهل (٢) قالا: ثنا صالح بن عبد الله الترمذيُّ ثنا سلم بن سالم عن ابن

جريج عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ قال: «إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلَّقها تطليقتين، ثُمَّ اشتراها، لم تحلّ له حتَّى تنكح زوجًا غيره» (٣).

٢٨٤٧ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عليُّ بن شعيب ثنا عمر بن شبيب المُسْلي (٤) ثنا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن عن عطيَّة العوفيِّ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله : «طلاق الأمة اثنتان، وعِدَّتها حيضتان» (٥).

قال المصنِّف: هذان حديثان (٦) لا يثبتان:

أمَّا الأوَّل: ففيه: سلم (٧) بن سالم، كان ابن المبارك يكذِّبه (٨)، وقال


(١) انظر: «التاريخ الأوسط»: (٢/ ٨٠ - رقم: ١١٩٨)، و «التاريخ الكبير»: (٨/ ٧٣ - رقم: ٢٢١١)، و «تهذبب السنن» لابن القيم: (عون- ٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧ - رقم: ٢١٧٥).
(٢) في مطبوعة «سنن الدارقطني»: (سهيل).
وفي هامش الأصل: (حـ: المحمدان يظر فيهما) ا. هـ وسيأتي نحوه في الجوف.
(٣) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٣١١).
(٤) في (ب): (المبتلى).
(٥) «سنن للدارقطني»: (٤/ ٣٨).
(٦) في «التحقيق»: (الحديثان).
(٧) في «التحقيق»: (سلمة) خطأ.
(٨) «المدخل إلى الصحيح» للحاكم: (١/ ١٩٠ - رقم: ٧٥).