للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومن جدع عبده جدعناه " (١).

والجواب من وجهين:

أحدهما: أنَّ هذا الحديث مرسلٌ، لأنَّ الحسن لم يسمع من سَمُرة، قال أبو حاتم بن حِبَّان الحافظ: لم يشافه الحسن سَمُرة (٢).

والثاني: أنَّ هذا على وجه الوعيد، وقد يتواعد بما لا يفعل، كما قال: «من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه». هذا مذهب ابن قتيبة (٣)، وهو الصحيح.

ز: هذان الوجهان فيهما نظر، بل الثاني ضعيفٌ جدًّا.

وقد روى هذا الحديث أصحاب «السنن الأربعة» من رواية قتادة عن الحسن (٤).

وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

وفي رواية بعضهم: ثم إنَّ الحسن نسي هذا الحديث، فكان يقول: لا يقتل حرٌّ بعبدٍ.

قال البيهقيُّ: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث، لكن رغب عنه


(١) «المسند»: (٥/ ١٨).
(٢) «المجروحون»: (٢/ ١٦٣).
(٣) «تأويل مختلف الحديث»: (ص: ١٠٩).
(٤) «سنن أبي داود»: (٥/ ١٤١ - رقم: ٤٥٠٤)؛ «الجامع» للترمذي: (٣/ ٨٢ - رقم: ١٤١٤)؛ «سنن النسائي»: (٨/ ٢٠ - ٢١ - رقم: ٤٧٣٦)؛ «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨٨٨ - رقم: ٢٦٦٣).