للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩٩٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا الحسن بن موسى ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا عيَّاش بن عبَّاس عن شِيَيْم بن بَيْتَان عن جنادة بن أبي أميَّة أنَّه قال على المنبر برودس- حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس- فقال: إنَّه لم يمنعني

من قطعهما إلَاّ أنَّ بُسر بن أرطأة وجد رجلاً يسرق في الغزو، فجلده، ولم يقطع دوه، وقال: نهانا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن القطع في الغزو (١).

٢٩٩٣ - وقال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن أبي بكر ابن أبي مريم عن حميد بن عقبة بن رومان عن أبي الدرداء أنَّه كان ينهى أن تقام الحدود على الرجل وهو غاز في سبيل الله حتَّى يقفل، مخافة أن تلحقه الحميَّة

فيلحق بالكفَّار (٢).

قال المصنِّف: ابن لهيعة و [إسماعيل] (٣) بن عيَّاش ضعيفان.

ز: أمَّا الحديث الأوَّل: فلم ينفرد به ابن لهيعة، فلا معنى لتضعيفه، فقد رواه الإمام أحمد أيضًا عن عَتَّاب بن زياد عن عبد الله- وهو ابن المبارك- عن سعيد بن يزيد عن عيَّاش (٤).

ورواه أبو داود عن أحمد بن صالح عن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن عيَّاش عن شِيَيْم ويزيد بن صُبْح الأصبحيِّ، كلاهما عن جنادة بنحوه (٥).


(١) "المسند": (١/ ١٨١).
(٢) " سنن سعيد بن منصور ": (٢/ ٣/١٩٦ - رقم: ٢٤٩٩).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) "المسند": (٤/ ١٨١).
(٥) "سنن أبي داود": (٥/ ٨٧ - رقم: ٤٤٠٨).