للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أسامة بن حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّ قومًا قالوا للنبيِّ : إنَّ قومًا يأتونا باللحم لا ندري: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سمُّوا عليه أنتم وكلوه». قالت: وكانو حديثي عهد بالكفر (١).

انفرد بإخراجه البخاريُّ.

٣١٢٠ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الباقي بن قانع ثنا محمَّد بن نوح العسكريُّ ثنا يحيى بن يزيد الأهوازيُّ ثنا أبو همَّام محمَّد بن الزبرقان عن مروان بن سالم عن الأوزاعيِّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة

عن أبي هريرة قال: سأل رجلٌ رسول الله ، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله ﷿؟ فقال النبيُّ : «اسم الله على فم كلِّ مسلمٍ» (٢).

٣١٢١ - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو حاتم الرازيُّ ثنا محمَّد بن يزيد ثنا معقل عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ قال: «المسلم إن نسي أن يسمِّي حين يذبح، فليسمِّ، وليذكر اسم الله، ثم ليأكل» (٣).

٣١٢٢ - الحديث الرابع: قال أبو داود في «المراسيل»: حدَّثنا مسدَّد ثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن الصلت قال: قال رسول الله : «ذبيحة المسلم حلالٌ، ذكر اسم الله أو لم يذكر» (٤).

والجواب:


(١) «صحيح البخاري»: (٧/ ١٢٢)؛ (فتح- ٩/ ٦٣٤ - رقم: ٥٥٠٧).
(٢) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٢٩٥).
(٣) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٢٩٦).
(٤) «المراسيل» (ص: ٢٧٨ - رقم: ٣٧٨).