للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٩٤ - وقال أيضًا: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب ثنا المكِّي بن إبراهيم أنا ابن جريج قال: حدَّثني أبو الزبير أنَّه سمع جابرًا يقول: كنَّا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبيُّ حيٌّ، ما نرى بذلك بأسًا.

٣٢٩٥ - أخبرنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: كنَّا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ، فلا ينكر ذلك علينا (١).

٣٢٩٦ - وقال أبو داود: حدَّثنا موسى بن إسماعيل ثنا حمَّاد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا (٢).

قال الحاكم في هذا الحديث: على شرط مسلم (٣).

* * *


(١) «السنن الكبرى»: (٣/ ١٩٩ - رقمي: ٥٠٣٩ - ٥٠٤٠).
(٢) «سنن أبي داود»: (٤/ ٣٦٠ - رقم: ٣٩٥٠).
(٣) «المستدرك»: (٢/ ١٩).