للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث: بأنَّه يحتمل أن يكون مع المشاهدة أو المشاركة، فيُجمع بينه وبين حجَّتنا (١).

ز: وقد روى حديث عكرمة عن ابن عبَّاس أيضاً: أبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والنَّسائيُّ (٤) والدَّارَقُطْنِيُّ (٥) وابن خُزَيْمَة (٦) وابن حِبَّان (٧) في «صحيحيهما» والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيحٌ لا يحفظ له علَّة (٨).

وقال أحمد: أتَّقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره (٩).

وقال: هذا فيه اختلافٌ شديد، [بعضهم يرفعه] (١٠)، وبعضهم لا يرفعه. وقال: أكثر أصحاب رسول الله يقولون: إذا خلت المرأة (١١) بالماء فلا يتوضأ منه (١٢).


(١) (حجتنا) سقطت من (ب).
(٢) «سنن أبي داود»: (١/ ١٨١ - ١٨٢ - رقم: ٦٩).
(٣) «سنن ابن ماجه»: (١/ ١٣٢ - رقم: ٣٧٠ - ٣٧٢).
(٤) «سنن النسائي»: (١/ ١٧٣ - رقم: ٣٢٥).
(٥) «سنن الدارقطني»: (١/ ٥٢ - ٥٣).
(٦) «صحيح ابن خزيمة»: (١/ ٤٨، ٥٧ - ٥٨ - رقمي: ٩١، ١٠٩).
(٧) «الإحسان» لابن بلبان: (٤/ ٤٧، ٤٨ - رقمي: ١٢٤١ - ١٢٤٢).
(٨) «المستدرك»: (١/ ١٥٩).
(٩) لم نقف عليه، ونقل ابن دقيق في «الإمام»: (١/ ١٤٦) عن «مختصر علل الخلاَّل»:) قال الميموني: قال أبو عبد الله: لم يجئ بحديث ساك غيره، والمعروف أنها اغتسلا جميعاً).
(١٠) في الأصل: (يرفعه بعضهم)، والمثبت من (ب) و «الإمام».
(١١) (المرأة) سقطت من (ب).
(١٢) نقله ابن دقيق في «الإمام»: (١/ ١٤٦) عن «مختصر العلل للخلال» من رواية أبي طالب عن الإمام أحمد.
وفي «السنن» للأثرم: (ق ٤/ أ): لسمعت أبا عبد الله سئل عن الوضوء من فضل المرأة، فقال: أما إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي … ) (١. هـ