للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواه أبو حاتم بن حِبَان البستيُّ عن عبد الله بن محمَّد بن سلم عن حرملة بن يحيى [عن] (١) ابن وهب (٢).

ورجاله كلُهم مخرَّج لهم في الصحيح.

وقد سئل الدَارَقُطْنيُ [عنه] (٣) فقال: رواه أحمد بن صالح ويونس عن ابن وهبٍ بهذا الإسناد.

وخالفهم يعقوب بن محمَّد الزهريَّ [فرواه] (٤) عن ابن وهبٍ ولم يذكر في الإسناد عتبة، جعله عن سعيد بن [أبي] (٥) هلال عن نافع.

والقول فيه قول من ذكر عتبة بن أبي عتبة، وهو عتبة بن مسلم (٦).

قال ابن خزيمة: لو كان ماء الفرث إذا عصر نجساً لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينِّجس بعض بدنه، وهو غير واجدٍ لماء طاهرٍ يغسل موضع النَجس منه، فأمَّا شرب الماء النَجس عند خوف التَلف إن لم يشرب ذلك [الماء] (٧): فجائز إحياء النَّفس بشرب الماء النَّجس، إذ الله جلَّ وعلا قد أباح عند الاضطرار إحياء النَفس بأكل الميتة والدَّم ولحم الخنزير إذا خيف التَلف إن لم يأكل، والدَّم ولحم الخنزير نجس محرَمٌ على المستغني عنه، مباحٌ للمضطر إليه لإحياء النَفس بأكله، فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النَّجس أن يحيى نفسه بشرب ماءٍ نجسٍ إذا خاف التَلف على نفسه بترك شربه، فأمَّا أن يجعل ماءً نجساً


(١) زيادة من (ب) و «الإحسان».
(٢) «الإحسان» لابن بلبان: (٤/ ٢٢٣ - رقم: ١٣٨٣).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) في الأصل: (فروى)، والمثبت من (ب) و «العلل».
(٥) زيادة من (ب) و «العلل».
(٦) «العلل»: (٢/ ٨٣ - ٨٤ - رقم: ١٢٧).
(٧) زيادة من (ب) و «صحيح ابن خزيمة».