للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصَّلاة، فأمر بلالاً فأقام … - وذكر نحو حديث بريدة، وقال: - «الوقت مابين هذين» (١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٢).

٤٨١ - الحديث الرَّابع: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصَّمد ثنا همَّام ثنا قتادة عن أبي أيُّوب عن عبد الله بن عمرو عن النَّبيِّ أنَّه قال: «وقت الظُّهر إذا زالت الشَّمس، وكان ظلُّ كل شيءٍ [كطوله] (٣)، ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشَّمسُ، ووقت المغرب ما لم يغب الشَّفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشَّمس» (٤).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٥).

ز: في بعض ألفاظ مسلم: «ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشَّمس ما لم يسقط [الشَّفق]» (٦).


(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ٢٦٢).
(٢) «صحيح مسلم»: (٢/ ١٠٦ - ١٠٧)، (فؤاد - ١/ ٤٢٩ - رقم: ٦١٤).
وفي هامش الأصل حاشية لم يظهر منها إلا: ( .... في صحتها، فضعفها بعضهم، ورأى بعضهم أن بعضها يشدُّ بعضًا، وإن كانت عن الرجل الذي ليس بمشهور .... - ثم قال في أثناء كلامه -: بدر بن عثمان ليس بالمشهور) ا. هـ
ويبدو أن هذا من كلام أبي العباس بن سريج، فقد قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (١/ ٣٧٠ - رقم: ٧٨٠): (وقال أبو العباس بن شريح [كذا، وصوابه: سريج] في كتاب «الرد على ابن داود»: بدر بن عثمان ليس بالمشهور) ا. هـ والله أعلم.
(٣) في الأصل: (طوله)، والمثبت من (ب) و «التحقيق» و «المسند».
(٤) «المسند»: (٢/ ٢١٠) مع اختلاف يسير.
(٥) «صحيح مسلم»: (٢/ ١٠٤ - ١٠٥)؛ (فؤاد - ١/ ٤٢٦ - ٤٢٨ - رقم: ٦١٢).
(٦) «صحيح مسلم»: (٢/ ١٠٥)؛ (فؤاد - ١/ ٤٢٨ - رقم: ٦١٢).
وكلمة (الشفق) استدركت من (ب) و «صحيح مسلم».