وما ذكروه عن النَّخعيِّ: فالمحفوظ (نَقَضَ الإقامة) بالضَّاد المعجمة، ونقضُه لها: أنَّها كانت فرادى فجعلها مثنى.
قال أبو عبد الله الحاكم: والدَّليل على أنَّ المنقول كذا، أنَّا روينا عن النَّخعيِّ ما يوافق مذهبنا، فلو كان عنده سنَّةٌ صحيحةٌ لم يخالفها.
وأحاديثنا أصحُّ، والجمهور معنا، قال بكير بن عبد الله بن الأشج: أدركت أهل المدينة في الأذان مثنى مثنى، وفي الإقامة مرَّة.
وبكير: من كبار التَّابعين، وهو يخبر بهذا عن الصَّحابة والتَّابعين في دار الهجرة.
ثمَّ إنَّ مذهبنا مرويٌّ عن الخلفاء الأربعة - كان يقام لهم مرَّة -، وعن ابن عمر وابن عباس وأنس، وفقهاء المدينة السَّبعة - سعيد بن المسيَّب وأبي بكر بن عبد الرَّحمن والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وخارجة بن زيدٍ وعبيد الله بن عبد الله وعروة -، وهو مذهب الحسن وسالم وعمر بن عبد العزيز والزُّهريِّ والقُرَظيِّ والأوزاعيِّ والليث ومالك والشَّافعيِّ وابن راهويه في خلقٍ كثير.
وما ذهب الخصم إليه لم ينقل إلا عن الثَّوريِّ وابن المبارك، وفي الحديث:«عليكم بالسَّواد الأعظم». وهو معنا بحمد الله.
ز: حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه: حديثٌ منكرٌ.
وزياد بن عبد الله البَكَّائِيُّ: روى له البخاريُّ مقرونًا بغيره (١)، واحتجَّ