للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال: هذا أصحُّ من ذلك (١).

وذكر التِّرمذيُّ لفظ الحديث، وقال: هذا حديثٌ غير محفوظٍ، والصَّحيح عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ قال: «إنَّ بلالاً يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أمِّ مكتوم».

وذكر عن عليِّ بن المدينيِّ أنَّه قال: هو غير محفوظ (٢).

وقد حكى المؤلِّف كلام التِّرمذيِّ في هذا الحديث، وسيأتي (٣).

وقال الحاكم: أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: سمعت أبا بكر المطرِّز يقول: سمعت محمد بن يحيى يقول: حديث حمَّاد بن سلمة عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ بلالاً أذَّن قبل طلوع الفجر شاذٌ، غير واقعٍ على القلب، وهو خلاف ما رواه النَّاس عن ابن عمر (٤).

وقال أحمد بن حنبل: ثنا شعيب بن حرب قال: قلت لمالك بن أنس: أليس قد أمر النَّبيُّ بلالاً أن يعيد الأذان؟ فقال: قال رسول الله : «إنَّ بلالاً يؤذن بليلٍ، فكلوا واشربوا … ». قلت: أليس قد أمره أن يعيد الأذان؟

قال: لا، لم يزل الأذان عندنا بليلٍ (٥).

وقال ابن بكير: قال مالك: لم يزل الصُّبح ينادى بها قبل الفجر، فأمَّا غيرها من الصَّلوات فإنَّا لم نر ينادى لها إلا بعد أن يحلَّ وقتها (٦) O.


(١) «سنن أبي داود»: (١/ ٤٠٥ - ٤٠٦ - رقمي: ٥٣٣ - ٥٣٤).
(٢) «الجامع»: (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥ - رقم: ٢٠٣).
(٣) برقم: (٥٦٠).
(٤) «سنن البيهقي»: (١/ ٣٨٣).
(٥) «سنن البيهقي»: (١/ ٣٨٥)، وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١٧/ ٥ - ٦).
(٦) «سنن البيهقي»: (١/ ٣٨٥)، وانظر «الموطأ» برواية الليثي: (١/ ٧٢ - رقم: ٧).