للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وقال الونشريسي في المعيار: "وأيضًا فظواهر نصوص أصحابنا كالرسالة والجلاب والمدونة وغير واحد أن من لم تبق له قدرة على الصلاة إلا بالقلب أنه يصلي بقلبه. وإن كان ابن بشير ومن تبعه كابن الحاجب إنما حكى ذلك عن الشافعي وقال لا نص في المذهب .. " (١) ونفس الكلام موجود في التنبيه في كتاب الصلاة الأول.

٣ - وقال صاحب كفاية الطالب الرباني. ١/ ٢٥٢ وصاحب الثمر الداني ١/ ٥٦: "ولا فضيلة فيما زاد على الثلاث بل حكى ابن بشير الإجماع على منع الرابعة" ١/ ٢٥٢ ونفس الكلام موجود في كتاب الوضوء.

٤ - وقال الدسوقي في حاشيته ١/ ٤٢ "أن الماء إذا استعمل أولًا في غير رفع الحدث وإزالة حكم الخبث بأن استعمله فيما يتوقف على مطلق ويقصد معه الصلاة، كغسل الإحرام والجمعة والعيد وتجديد وضوء وغسلة ثانية وثالثة، هل يجوز أن يستعمل ثانيًا في رفع حدث وحكم خبث أو أوضية أو اغتسالات مندوبة أو يكره. تردد للمتأخرين، فالكراهة لابن بشير" ونفس الكلام موجود في حكم الماء المستعمل في الطهارة.

٥ - وقال النفراوني في الفواكه الدواني "قال خليل تبعًا لابن الحاجب تبعًا لابن بشير من أن الذي يشف كالعدم" (٢). ونفس الكلام موجود في كتاب الصلاة الأول.

٧ - قال الحطاب في مواهب الجليل ١/ ٥٦: "إذا ألقي الطحلب وما يتولد من الماء في ماء فغيره فالمشهور أنه لا يضر والماء باق على طهوريته, لأن ذلك مما لا ينفك الماء عن جنسه، قاله ابن بشير". ونفس الكلام موجود في التنبيه في كتاب الطهارة.

ففي هذا القدر كفاية ودلالة على أنه إذا أطلق ابن بشير عند المالكية فالمراد به صاحبنا.


(١) ١/ ٥٥.
(٢) ١/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>