للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذمته إلا شهر. ويلتفت هذا الخلاف (١) في القضاء، هل يجب بالأمر الأول فيكون عليه عدد الأيام، أو بأمر ثانٍ فيراعي الشهر.

...

باب في أحكام النية في الصوم (٢).

ولا خلاف [عندنا] (٣) في وجوب النية للصائم وعدم الإجزاء مع غير قصدها (٤) إلا ما ذكره ابن الماجشون وأحمد بن المعذّل (٥) في الصوم المتعيّن. وهذا لأنّ الصوم عبادة محضة، وهو يقع عبادة وعادة. والنية للتمييز بين العبادات والعادات. ثم لا خلاف أنه لا تجزي عندنا إلا أن تتقدم النية على سائر أجزائه، فإن طلع الفجر ولم ينوِ لم يجزه في سائر أنواع الصيام إلا يوم عاشوراء ففيه قولان: المشهور من المذهب أنه كالأول، وهذا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يبيَّت الصيام من الليل" (٦) على أنه قد اختُلف في مقتضى هذا النفي. وتحقيقه مُحال على فنه من


(١) في (ق) الخلاف على.
(٢) في (ت) باب في حكم النية في الصيام، وفي (ق) باب في أحكام النية في الصيام.
(٣) ساقط من (ر).
(٤) في (ت) مع عدمها وفي (ق) مع فقدها.
(٥) هو: أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي يكنى أبا الفضل بصري وأصلهم من الكوفة فقيه متكلم من أصحاب عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة كان ورعاً متبعاً للسنة، عليه تفقه جماعة من كبار المالكية كإسماعيل القاضي ... توفي وقد قارب الأربعين سنة. الديباج المذهب ص: ٣٠ شجرة النور ص: ٦٤ (٥٠).
(٦) أخرجه النسائي في الصيام ٢٣٣٤ واللفظ له، والدارمي في الصوم ١٦٩٨عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصيَامَ مِنَ اللَّيلِ فَلا صِيامَ لَهُ".
وقال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ١٤٢: "واختلف في رفعه ووقفه ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقة وحكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث المذكور منهم ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم وابن حزم وروى له الدارقطني طريقاً آخر وقال: رجالها ثقات".

<<  <  ج: ص:  >  >>