للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل (في فضيلة الابتداء بما بدأ به النبي - صلى الله عليه وسلم -)]

ومن فضائل الغسل الابتداء بما بدأ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أن يغسل الأعلى من جسده فالأعلى والأيمن فالأيمن، وهذا لا أعلم خلافاً (١) في أنه لا يعد من الفروض. وقد قدمنا حكم الموالاة في الوضوء. وذلك بعينه جار (٢) في الغسل.

...

[فصل (حكم النية في الطهارة الكبرى والصغرى)]

وقد قدمنا أن النية من فروض الوضوء، وأن الغسل يشاركه في ذلك. وهذا هو المشهور من المذهب. وحكى ابن المنذر (٣) عن مالك في كتابه "الوسيط" (٤) أن النية غير واجبة في الوضوء، وكذلك يكون [على هذا حكمها في الغسل] (٥).

وسبب الخلاف في هذا أن الطهارة الكبرى والصغرى (٦) فيهما شوب (٧) من العبادة والنظافة؛ فمن غلب عليهما شوب العبادة أوجب النية


(١) في (ر) فيه خلافاً.
(٢) في (ق) و (م) جاز.
(٣) في (ص) أبو المنذر على هذا.
وهو: محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري الفقيه نزيل مكة، أحد الأئمة الأعلام، كان مجتهدًا لا يقلد أحداً، وإن كان معدودًا من أصحاب الشافعي. سمع محمد بن عبد الحكم والربيع بن سليمان .. قيل: توفي سنة: ٣٠٩ أو ٣١٠ هـ، وقال الذهبي: إنه ليس شيء. وحدث ابن القطان نقل وفاته سنة ٣١٨ هـ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٩٨ - ٩٩ (٤٤). وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ١٠٣.
(٤) في (ص) و (م) و (ق) الأوسط.
(٥) ساقط من (ص).
(٦) في (ق) و (م) أو الصغرى.
(٧) في (ر) شوائب.

<<  <  ج: ص:  >  >>